المسطرة المدنية
المادة 282
يأمر القاضي أو المحكمة باتخاذ هذه الإجراءات التحفظية، وذلك بطلب من:
- وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية؛
- القاصر أو نائبه الشرعي؛
- أحد المعنيين بالأمر إذا كان هناك ما يبررها.
يتخذ القاضي المكلف بشؤون القاصرين تلقائيا هذه الإجراءات إذا كان من الورثة قاصر ليس له نائب شرعي أو كان أحدهم غائبا.