المسطرة المدنية

المادة 282

مشروع
يأمر القاضي أو المحكمة باتخاذ هذه الإجراءات التحفظية، وذلك بطلب من: - وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية؛ - القاصر أو نائبه الشرعي؛ - أحد المعنيين بالأمر إذا كان هناك ما يبررها. يتخذ القاضي المكلف بشؤون القاصرين تلقائيا هذه الإجراءات إذا كان من الورثة قاصر ليس له نائب شرعي أو كان أحدهم غائبا.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد