المسطرة المدنية
المادة 252
يتم الإيداع من طرف المدين قصد إبراء ذمته في كتابة ضبط المحكمة المختصة داخل أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ رفض الدائن للعرض.
إذا رفض الدائن قبول العرض أو تعذر تبليغه، تأمر المحكمة بالإيداع بصندوق المحكمة.
عند وجود صعوبة مادية في إيداع الشيء المعروض بكتابة الضبط، يعين الرئيس أو من ينوب عنه، بطلب من المدين، الشخص أو الجهة التي يسلم لها الشيء أو تسند إليها حراسته.