المسطرة المدنية

المادة 122

مشروع
إذا كان مستند من مستندات الإثبات يوجد بحوزة طرف في الدعوى أو الغير، أمكن للمحكمة أو القاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية، ما لم يوجد مانع قانوني، الأمر بناء على طلب مكتوب من الطرف الآخر، بالإدلاء به داخل أجل معقول، تحت طائلة الحكم على حائز هذا المستند بغرامة تهديدية في حالة الرفض غير المبرر. باستثناء شرط الكتابة، لا يخضع تقديم الطلب المشار إليه في الفقرة السابقة لأي شكلية محددة، كما لا يشترط فيه تحديد المستند المطلوب الإدلاء به سوى من حيث نوعه. الفرع الثاني: الخبرة
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد