المسطرة المدنية

المادة 115

مشروع
مع مراعاة مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 78 أعلاه، يبلغ المقرر، بناء على طلب الطرف المستفيد أو من ينوب عنه، للشخص نفسه أينما وجد، أو في موطنه الحقيقي أو المختار أو بمحل إقامته أو بمكتب محاميه بناء على موافقة هذا الأخير، وذلك وفق مقتضيات المواد 83 أعلاه وما بعدها. الباب الثالث: إجراءات تحقيق الدعوى الفرع الأول: مقتضيات عامة
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد