المسطرة المدنية
المادة 111
يبلغ كاتب الضبط فورا الحكم، الذي صدر حضوريا، إلى الأطراف أو وكالئهم الحاضرين بالجلسة، ويسلم لهم نسخة من الحكم، ويشار في آخره إلى أن التبليغ والتسليم قد وقعا ويشعر الرئيس، علاوة على ذلك، إذا كان الحكم قابلا للاستئناف، الأطراف أو وكالءهم بأن لهم الحق في الطعن فيه بالاستئناف داخل الأجل المحدد في المادة 204 أعلاه، ابتداء من تاريخ تبليغه بالجلسة، ويضمن هذا الإشعار في محضر الجلسة من طرف كاتب الضبط بعد التبليغ.