المسطرة المدنية
المادة 124
تحدد المحكمة أو القاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية، الأجل الذي يجب على الخبير أن يضع خلاله تقريره المكتوب مرفقا بنسخ بعدد الأطراف.
تشعر كتابة الضبط الأطراف بمجرد وضع التقرير المذكور بها لتسلم نسخة منه.
يمكن للمحكمة، عند الاقتضاء، استدعاء الخبير لتقديم توضيح عن تقريره، يضمن في محضر مستقل.
يمكن للأطراف الحصول على نسخة من ذلك المحضر، وتقديم مستنتجاتهم بشأنه، عند الاقتضاء.