المسطرة المدنية
المادة 134
يحرر محضر بالمعاينة ويوقع حسب الأحوال من طرف رئيس الهيئة وكاتب الضبط أو من طرف القاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية وكاتب الضبط، ويوضع هذا المحضر رهن إشارة الأطراف بكتابة الضبط.
الفرع الرابع: الأبحاث
المسطرة المدنية
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول