المسطرة المدنية

المادة 117

مشروع
يمكن للمحكمة أو القاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية، تلقائيا أو بناء على طلب أحد الأطراف، وقبل البت في جوهر الدعوى، الأمر بإجراء خبرة أو الوقوف على عين المكان أو البحث أو تحقيق الخطوط أو أي إجراء من إجراءات تحقيق الدعوى، متى كان ذلك ضروريا أو مجديا. يجب على الأطراف أن يساهموا في إجراءات تحقيق الدعوى وفقا لما تقتضيه قواعد التقاضي بحسن النية، وللمحكمة ترتيب الآثار عن كل امتناع أو رفض غير مبرر. يمكن لممثل النيابة العامة أن يحضر أي إجراء من إجراءات التحقيق المأمور بها، إذا كانت طرفا أصليا أو منضما في الدعوى.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد