المسطرة المدنية
المادة 114
مع مراعاة المقتضيات القانونية المتعلقة بالمصاريف القضائية وواجبات التمبر، تسلم كتابة ضبط المحكمة التي أصدرت الحكم نسخة عادية منه بعد الإشهاد على مطابقتها للأصل، لمن يطلبها من الأطراف. كما يمكن لكل ذي مصلحة من غير الأطراف، مطالبة رئيس كتابة الضبط بتسليمه نسخة عادية من الحكم مشهود بمطابقتها للأصل، ويشار إلى اسم الشخص الذي سلمت إليه وتاريخ التسليم، وفي حالة الرفض يعرض الأمر على رئيس المحكمة.