المسطرة المدنية

المادة 148

مشروع
تبت المحكمة حالا بعد البحث، أو تؤخر القضية إلى جلسة مقبلة، إذا لم تكن جاهزة للحكم. الفرع الخامس: اليمين
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد