المسطرة المدنية
المادة 150
إذا عاق الطرف مانع مشروع وثابت بصفة قانونية عن حضور جلسة أداء اليمين بالمحكمة، أمكن الانتقال إليه من طرف قاض أو هيئة قضائية منتدبة بأداء اليمين بمحضر دفاعه أو بعد استدعائه، على أن يحرر محضر بذلك من طرف كاتب الضبط.
إذا كان الطرف الذي وجهت إليه اليمين أو ردت عليه يسكن خارج دائرة نفوذ المحكمة، أمكن لها أن تأمر بأن يؤدي اليمين أمام محكمة موطنه أو محل إقامته، ويحرر محضر بذلك.