المسطرة المدنية

المادة 142

مشروع
إذا ثبت أن هناك استحالة لحضور الشاهد في التاريخ المحدد، أمكن تأخير القضية إلى تاريخ لاحق أو الانتقال قصد تلقي شهادته. إذا كان الشاهد يقيم خارج دائرة اختصاص المحكمة، أمكن الاستماع إلى شهادته بواسطة إنابة قضائية.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد