المسطرة المدنية
المادة 106
إذا تم تحقيق الدعوى، أو إذا انقضت آجال تقديم الردود، واعتبر القاضي المقرر أن الدعوى جاهزة، حدد تاريخ الجلسة التي تدرج فيها القضية يستدعى لها الأطراف.
لا تعتد المحكمة بالمستنتجات والطلبات المقدمة من الأطراف ولا المستندات المرفقة بها بعد اعتبار القضية جاهزة للحكم، باستثناء الطلبات الرامية إلى التنازل.
تسحب من الملف المذكرات والمستندات المدلى بها متأخرة، وتودع في كتابة ضبط المحكمة رهن إشارة من أدلى بها.
غير أنه يمكن للمحكمة، بمقرر معلل، إعادة القضية إلى المناقشة إذا طرأت بعد اعتبار الدعوى جاهزة للحكم واقعة جديدة من شأنها أن تؤثر على الحكم، أو إذا تعذر قبل ذلك إثارة واقعة لسبب خارج عن إرادة الأطراف.