المسطرة المدنية

المادة 104

مشروع
إذا لم يقدم المدعى عليه مستنتجاته، عند عرض القضية في الجلسة، صدر الحكم في غيبته، ما لم تقرر المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة أخرى بناء على طلبه أو طلب محاميه أو وكيله قصد تقديم مستنتجاته. تأمر المحكمة عند تقديم المدعى عليه لمستنتجاته، حسب الأحوال، بتأخير القضية إلى جلسة أخرى أو بإرجاعها إلى القاضي المقرر، ما لم تعتبرها جاهزة. يتعين على القاضي المقرر أن يحيل القضية من جديد إلى الجلسة داخل أجل لا يتعدى شهرا واحدا، إذا لم تكن جاهزة. إذا تعدد المدعى عليهم ولم يدل أحدهم بمستنتجاته عند عرض القضية في الجلسة، أخرت إلى جلسة أخرى مع إنذار الطرف المتخلف بأنه إذا لم يقدم مستنتجاته إلى غاية تاريخ انعقادها، صدر الحكم حضوريا بالنسبة للجميع. تعتبر الأحكام حضورية إذا صدرت بناء على مقالات الأطراف أو مستنتجاتهم. تعتبر الأحكام حضورية كذلك عندما ترفض دفعا، وتبت في نفس الوقت في الجوهر ولو كان الطرف الذي أثار الدفع قد امتنع احتياطيا عن الإدلاء بمستنتجاته في الموضوع. تحدد المحكمة لدفاع المدعى عليه الذي لم يدل بمستنتجاته بالجلسة التي قدم فيها نيابته، تاريخا جديدا دون الحاجة إلى استدعائه، وإذا لم يقدم مستنتجاته في التاريخ المعين، ولم يدل بعذر مقبول اعتبر الحكم حضوريا.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد