المسطرة المدنية
المادة 110
توقع أصول الأحكام من طرف رئيس الهيئة والقاضي المقرر وكاتب الضبط، أو من طرف القاضي المكلف بالقضية وكاتب الضبط.
إذا عاق القاضي المنفرد مانع حال دون تمكنه من توقيع الحكم، وجب توقيعه من طرف رئيس المحكمة داخل أربع وعشرين (24) ساعة من وقت التحقق من وجود هذا المانع، وينص في أصل الحكم على هذا الحلول في التوقيع، بعد الإشارة إلى أن منطوقه مطابق للصيغة التي صدر عليها من القاضي الذي لم يتمكن من التوقيع عليه، والإشهاد بذلك من طرف كاتب الضبط.
إذا حصل المانع لرئيس المحكمة، اتخذ نفس الإجراء، وتولى توقيع الحكم نائبه.
إذا حصل المانع لكاتب الضبط، ذكر القاضي ذلك عند التوقيع على أصل الحكم.
إذا حصل المانع للقاضي ولكاتب الضبط في آن واحد، تولى توقيع الحكم رئيس المحكمة بعد التنصيص في أصل الحكم على هذا الحلول في التوقيع، وعلى مطابقة منطوق الحكم للصيغة التي صدر عليها.
إذا حصل المانع لرئيس الجلسة في قضاء جماعي، تولى توقيعه خلال نفس الأجل أقدم قاض شارك في الجلسة، وكذلك الأمر إذا حصل المانع للقاضي المقرر ما لم يكن هذا القاضي هو الأقدم، حيث يوقع الحكم من طرف القاضي الآخر، وينص في أصل الحكم على هذا الحلول في التوقيع.
إذا حصل المانع لكاتب الضبط في الحالة المشار إليها في الفقرة السابقة، ذكر ذلك عند التوقيع، رئيس الجلسة أو القاضي الذي يوقع عوضا عنه.
إذا حصل المانع لجميع القضاة المشكلة منهم الهيئة ولكاتب الضبط، وقع أصل الحكم رئيس المحكمة بعد التنصيص فيه على هذا الحلول في التوقيع، وعلى مطابقة منطوق الحكم للصيغة التي صدر عليها.