تطبق مقتضيات المادة السابقة على أجور ومصاريف التراجمة المحلفين.
المسطرة المدنيةالمادة 121مشروعم. 120م. 121م. 122حجم الخطأأأأتطبق مقتضيات المادة السابقة على أجور ومصاريف التراجمة المحلفين.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ