يجوز للأطراف استدعاء شهودهم، وفق الكيفيات المنصوص عليها في المادة 83 أعلاه وما بعدها.
المسطرة المدنيةالمادة 138مشروعم. 137م. 138م. 139حجم الخطأأأأيجوز للأطراف استدعاء شهودهم، وفق الكيفيات المنصوص عليها في المادة 83 أعلاه وما بعدها.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ