المسطرة المدنية

المادة 133

مشروع
يجوز للمحكمة أو القاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية، عند الاقتضاء، الاستماع أثناء المعاينة إلى أشخاص معينين في محاضر، وإجراؤها بحضورهم، متى كانت هناك فائدة تبرر ذلك.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد