المسطرة المدنية

المادة 147

مشروع
يحرر كاتب الضبط محضرا بشهادة الشهود، يوقعه إلى جانب رئيس الهيئة أو القاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية، حسب الأحوال، يتضمن البيانات التالية: - غياب أو حضور الأطراف ودفاعهم ووكالئهم؛ - تاريخ ومكان وساعة الاستماع إلى الشهود؛ - أسماءهم الشخصية والعائلية؛ - أرقام بطائقهم الوطنية للتعريف الإلكترونية أو ما يقوم مقامها؛ - أرقام هواتفهم الشخصية؛ - عناوينهم؛ - أداؤهم اليمين؛ - مدى القرابة أو المصاهرة أو علاقة الزوجية أو علاقة العمل التي تجمع بين الأطراف والشهود؛ - أوجه التجريح المقدمة في مواجهتهم؛ - تصريحاتهم التي أدلوا بها؛ - الإشارة إلى تلاوة شهادتهم عليهم.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد