المسطرة المدنية

المادة 125

مشروع
إذا لم يقم الخبير بالمهمة المسندة إليه داخل الأجل المحدد له، أو تعذر عليه إنجازها، أو رفض القيام بها دون عذر مقبول، عينت المحكمة أو القاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية أو من يتم انتدابه من أعضاء هيئة المحكمة لهذه الغاية، دون استدعاء الأطراف، خبيرا آخر بدلا منه، وتشعر كتابة الضبط الأطراف فورا بهذا التغيير. بصرف النظر عن الجزاءات التأديبية، يمكن الحكم على الخبير الذي لم يقم بالمهمة المسندة إليه داخل الأجل المحدد له أو رفضها بدون عذر مقبول، بالمصاريف والتعويضات المترتبة عن تأخير إنجاز الخبرة للطرف المتضرر، كما يمكن الحكم عليه بغرامة لفائدة الخزينة العامة، تحدد في ضعف أتعابه.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد