المسطرة المدنية

المادة 143

مشروع
يمكن تجريح الشهود لعدم أهليتهم لأداء الشهادة، أو لأي سبب قانوني آخر يمنعهم من أدائها. يتم البت حالا في التجريح الموجه إلى الشاهد بحكم لا يقبل الطعن، إلا مع الحكم الفاصل في الموضوع، إذا كان قابلا للطعن.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد