المسطرة المدنية

المادة 144

مشروع
يجب تقديم التجريح، قبل أداء الشهادة، إلا إذا ظهر سببه بعد ذلك. إذا قبل التجريح في هذه الحالة الأخيرة، ألغيت الشهادة.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد