تطبق على أحكام محاكم الدرجة الأولى، مقتضيات المادة 223 أدناه المتعلقة بالتنفيذ المعجل.
المسطرة المدنيةالمادة 113مشروعم. 112م. 113م. 114حجم الخطأأأأتطبق على أحكام محاكم الدرجة الأولى، مقتضيات المادة 223 أدناه المتعلقة بالتنفيذ المعجل.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ