المسطرة المدنية

المادة 136

مشروع
يبين المقرر القاضي بالبحث الوقائع التي سيجرى بشأنها، وكذلك تاريخ وساعة الجلسة التي سيتم فيها. يتضمن المقرر استدعاء الأطراف وكالءهم ومحاميهم للحضور، وتقديم شهودهم في التاريخ والساعة المحددين أو إشعار كتابة الضبط خلال خمسة (5) أيام بعد صدور المقرر، بأسماء الشهود المطلوب الاستماع إليهم.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد