المسطرة المدنية

المادة 146

مشروع
يمكن لأي طرف في الدعوى أو دفاعه أو وكيله، في إطار الأبحاث التي تأمر بها المحكمة أو القاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية، حسب الحالة، أن يطرح، بواسطة المحكمة أو بإذنها، على الطرف الآخر أو على أحد الشهود، أسئلة من أجل توضيح وقائع الدعوى. لا يجوز للطرف أن يقاطع الشاهد أثناء إدلائه بشهادته. تتلى على كل شاهد شهادته، ويوقع عليها أو يشار فيها إلى أنه لا يعرف التوقيع أو يرفضه.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد