المسطرة المدنية

المادة 103

مشروع
تودع المستنتجات في كتابة ضبط المحكمة، ويجب أن يكون عدد النسخ مساويا لعدد الأطراف، وإلا أنذر القاضي المقرر المعني بالأمر للإدلاء بهذه النسخ داخل أجل عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ التوصل بالإنذار، تحت طائلة عدم اعتبار هذه المستنتجات. تبلغ المذكرات المشار إليها أعلاه، طبقا لمقتضيات المادة 83 أعلاه وما بعدها.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد