عرض 1–47 من 47 مادة
يحدد هذا القانون كيفيات وقواعد تنظيم العمل التطوعي التعاقدي داخل المغرب أو خارجه وانطلاقا منه، وشروط ممارسته، وحقوق والتزامات المتطوعين المتعاقدين والجهات المنظ…
يراد بالعمل التطوعي التعاقدي كل نشاط يقوم به شخص ذاتي أو أكثر، خارج أسرته أو دراسته أو وظيفته أو شغله، بشكل طوعي ودون أجر، بمقتضب عقد مكتوب بينه وبين الجهة المن…
يرتكز العمل التطوعي التعاقدي على: - الحرية في التطوع والاستقلالية في التنظيم، والتجرد والحياد والجودة في تنفيذ العمل التطوعي التعاقدي؛ - التضامن والإرادة في ا…
لا يجوز تنظيم العمل التطوعي التعاقدي سواء داخل المغرب أو خارجه وانطلاقا منه، إلا من قبل كل شخص اعتباري خاص لا يستهدف تحقيق الربح أو كل شخص اعتباري عام مع مراعاة…
لا يعتبر عقد التطوع الموقع بين المتطوع والجهة المنظمة للعمل التطوعي التعاقدي بمثابة عقد توظيف، أو عقد شغل، أو عقد تقديم خدمة. يمنع تعويض الموظفين أو الأجراء أو…
تخضع لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه: - كل دعوة موجهة إلى العموم من أجل استقطاب الأشخاص الراغبين في تنفيذ العمل التطوعي التعاقدي؛ - كل مبادرة لتنظي…
لا تخضع لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه: - برامج وأنشطة التطوع المنظمة من قبل المديرية العامة للوقاية المدنية وكذا تلك المطبقة عليها نصوص خاصة؛ - ا…
يشترط من أجل تنظيم العمل التطوعي التعاقدي الحصول مسبقا على اعتماد بذلك تسلمه الإدارة. يستثنى من الحصول على الاعتماد المذكور، الأشخاص الاعتباريون الخاضعون للقان…
يشترط للحصول على الاعتماد من أجل تنظيم العمل التطوعي التعاقدي ما يلي: - أن يكون الشخص الاعتباري مؤسسا ومسيرا طبقا للتشريع الجاري به العمل؛ - أن يكون مجال العم…
يجب على الشخص الاعتباري الذي يرغب في الحصول على الاعتماد المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة 8 أعلاه، أن يقدم طلبا بذلك إلى الإدارة خمسة عشر (15) يوما على ال…
يجب أن يحدد طلب الحصول على الاعتماد من أجل تنظيم العمل التطوعي التعاقدي ما يلي: - المجال أو المجالات المراد تنظيم العمل التطوعي التعاقدي فيها؛ - تاريخ بداية ت…
يرفق طلب الحصول على الاعتماد من أجل تنظيم العمل التطوعي التعاقدي بالوثائق التالية: - نسخة من الوثائق التي تثبت أن الشخص الاعتباري مؤسس ومسير طبقا للتشريع الجار…
عندما يتعلق الأمر بتنظيم العمل التطوعي التعاقدي خارج المغرب وانطلاقا منه، يجب أن يرفق طلب الحصول على الاعتماد، إضافة إلى الوثائق المشار إليها في المادة 12 أعلاه…
تحدد بنص تنظيمي مسطرة إيداع ودراسة طلب الحصول على الاعتماد من أجل تنظيم العمل التطوعي التعاقدي.
يمنح الاعتماد من أجل تنظيم العمل التطوعي التعاقدي لمدة أدناها ثلاثة (3) أشهر وأقصاها أربع (4) سنوات. يستلزم، قبل تاريخ انقضاء مدة الاعتماد بشهر واحد على الأقل،…
تحدث لجنة، يعهد إليها بدراسة ملفات طلبات الحصول على الاعتماد، وعند الاقتضاء طلبات تمديد مدته، وبإبداء رأي استشاري بشأنها لرئيس الإدارة، تتألف من ممثلي القطاعات …
لا يعفي الاعتماد المنصوص عليه في المادة 8 أعلاه، من احترام الالتزامات الواجب التقيد بها طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل من أجل تنظيم العمل الت…
يتعين على الجهة المنظمة للعمل التطوعي التعاقدي، التقيد في مختلف مراحل تنفيذه بأحكام القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات ا…
تؤهل الإدارة، عند الاقتضاء، للمبادرة لتنظيم العمل التطوعي التعاقدي، وكذا التنسيق بين الجهات المنظمة لهذا العمل التطوعي طبقا لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة ل…
يجب أن تتوفر في المتطوع المتعاقد الشروط التالية: - أن يكون بالغا سن 18 سنة شمسية كاملة. غير أنه يجوز لمن أكمل سن 15 سنة المشاركة في العمل التطوعي التعاقدي بموا…
يجب أن يتضمن عقد التطوع، على الخصوص، البيانات التالية: - هوية طرفي العقد؛ - مدة العقد وشروط تجديده، دون أن تتعدى المدة الفعلية اللازمة لتنفيذ العمل التطوعي ال…
لا يجوز أن يتضمن عقد التطوع تنفيذ أعمال أو القيام بأنشطة تشكل خطرا على صحة أو سلامة المتطوع المتعاقد أو لا تلام الطفل المتطوع المتعاقد البالغ من العمر 15 سنة كا…
ينتهي عقد التطوع في إحدى الحالات التالية: - سحب الاعتماد في إحدى الحالات المشار إليها في المادة 38 من هذا القانون؛ - انتهاء مدة الاعتماد أو عدم تمديدها طبقا ل…
دون الإخلال بالمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في مجال الدعم وعقد الشراكات مع الأشخاص الاعتبارية، تتمتع الجهة المنظمة للعمل التطوعي التعاقدي بالحق…
تلتزم الجهة المنظمة للعمل التطوعي التعاقدي بالقيام بما يلي: - إخبار المتطوع المتعاقد بالهدف غير الربحي للعمل التطوعي التعاقدي، وبالنظام القانوني الذي تخضع له و…
يتمتع المتطوع المتعاقد، فضلا عن الحقوق المضمنة في عقد التطوع، بالحقوق التالية: - الاطلاع على طبيعة العمل التطوعي التعاقدي والأعمال التي سيقوم بتنفيذها؛ - التأ…
يلتزم المتطوع المتعاقد بالقيام بما يلي: - التقيد بأهداف العمل التطوعي التعاقدي وضوابط تنفيذه المعتمدة من لدن الجهة المنظمة؛ - تنفيذ بنود عقد التطوع المبرم بين…
مع مراعاة أحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه، وكذا التشريع الجاري به العمل، يجب أن تتوفر الجهة المنظمة للعمل التطوعي التعاقدي على: - نظام داخلي تحدد فيه…
يجب على الجهة المنظمة للعمل التطوعي التعاقدي، قبل القيام بأي نشاط من أنشطة العمل التطوعي التعاقدي، موافاة الإدارة بلائحة المتطوعين المتعاقدين الذين ستستقبلهم طب…
يمكن توزيع مدة عقد التطوع على المدة اللازمة لتنفيذ العمل التطوعي التعاقدي، شريطة ألا تتعدى مدة التنفيذ 48 ساعة في الأسبوع، لمدة 6 أيام على الأكثر، وبالنسبة للأط…
تمد مدة عقد التطوع حسب المدة التي تم فيها إيقاف تنفيذه وفق مقتضيات المادة 23 أعلاه.
استثناء من أحكام الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، يمكن للموظف، خارج أوقات مزاولة…
يمكن للأجير أن يشارك في العمل التطوعي التعاقدي خارج أوقات مزاولة شغله أو خلال فترة عطلته، شريطة تقديمه لتصريح مسبق لمشغله، والإدلاء لديه بالوثائق والمعلومات الم…
تخضع الهبات النقدية والعينية التي يمنحها الخواص للأشخاص الاعتبارية من أجل تمويل تنظيم العمل التطوعي التعاقدي، للإعفاء من الضريبة طبقا للتشريع الجاري به العمل.
يجب على الجهة المنظمة للعمل التطوعي التعاقدي موافاة الإدارة بتقرير سنوي حول أنشطة التطوع التعاقدي التي تنظمها، وذلك داخل أجل ستين (60) يوما من نهاية السنة. يرفق…
يجب على الجهة المنظمة للعمل التطوعي التعاقدي إخبار الإدارة بجميع التغيريات التي تطرأ على الشروط التي تم بناء عليها الحصول على الاعتماد من أجل تنظيم العمل التطوع…
تخول الإدارة جميع الصلاحيات اللازمة لتتبع ومراقبة أنشطة العمل التطوعي التعاقدي المنظمة داخل المغرب أو خارجه وانطلاقا منه، ولا سيما من خلال زيارة ومعاينة المكان …
تسحب الإدارة الاعتماد بتنظيم العمل التطوعي التعاقدي في الحالات التالية: - عدم احترام شروط الاعتماد؛ - الإخلال بأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه، وكذا…
يحدث سجل يسمى "السجل الوطني للعمل التطوعي التعاقدي". تحدد بنص تنظيمي قواعد مسك السجل الوطني للعمل التطوعي التعاقدي وتنظيمه وكذا المعلومات التي يتضمنها.
تتولى الإدارة التي تمسك السجل الوطني للعمل التطوعي التعاقدي، على الخصوص، القيام بالمهام التالية: - جمع المعلومات المتعلقة بالعمل التطوعي التعاقدي وتحليلها، وإع…
يتعين على الأشخاص الاعتبارية الخاضعين للقانون العام الذين يقومون بتنظيم العمل التطوعي طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، موافاة الإدارة التي تمس…
يعاقب بغرامة من 30.000 إلى 50.000 درهم عن كل إخلال بالمقتضيات الواردة في المادة 4 أعلاه.
تعاقب بغرامة من 20.000 إلى 50.000 درهم، كل جهة، كيفما كانت طبيعتها، تنشر أو تبث إعلانات تدعو إلى التطوع التعاقدي خلافا لأحكام هذا القانون.
يعاقب بغرامة من 10.000 إلى 50.000 درهم عن: - كل إخلال بالمقتضيات الواردة في المواد 5 (الفقرة الثانية) و 8 و 22 و 25 أعلاه؛ - عدم موافاة الإدارة بالتقرير والوث…
تضاعف العقوبة في حالة العود. يعتبر في حالة العود كل من سبق الحكم عليه من أجل إحدى المخالفات المنصوص عليها في هذا الباب بمقرر قضائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به ث…
تعمل الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية وباقي الأشخاص الاعتبارية الخاضعين للقانون العام أو الخاص على تشجيع العمل التطوعي التعاقدي داخل المغرب أو خارجه…
يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشر النصوص التنظيمية اللازمة لتطبيقه بالجريدة الرسمية. تصدر النصوص التنظيمية في أجل أقصاه سنة واحدة.