القانون رقم 06.18 المتعلق بتنظيم العمل التطوعي التعاقدي
المادة 7
م. 7
حجم الخط
لا تخضع لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه:
- برامج وأنشطة التطوع المنظمة من قبل المديرية العامة للوقاية المدنية وكذا تلك المطبقة عليها نصوص خاصة؛
- المهام التي يقوم بها أعضاء أجهزة إدارة أو تسيير الأشخاص الاعتبارين الذين لا يستهدفون تحقيق الربح أو الأنشطة التي يقوم بها المنتمون إليها؛
- أنشطة التطوع التي تتم بالطرق التقليدية والعرفية.