القانون رقم 06.18 المتعلق بتنظيم العمل التطوعي التعاقدي
المادة 3
م. 3
حجم الخط
يرتكز العمل التطوعي التعاقدي على:
- الحرية في التطوع والاستقلالية في التنظيم، والتجرد والحياد والجودة في تنفيذ العمل التطوعي التعاقدي؛
- التضامن والإرادة في المشاركة الفعالة في الحياة الاجتماعية؛
- المساواة في الولوج إلى العمل التطوعي التعاقدي وعدم التمييز بين المتطوعين المتعاقدين والمستفيدين؛
- صيانة كرامة المتطوعين المتعاقدين والمستفيدين واحترام سلامتهم الجسدية والنفسية.