القانون رقم 06.18 المتعلق بتنظيم العمل التطوعي التعاقدي
المادة 1
م. 1
حجم الخط
يحدد هذا القانون كيفيات وقواعد تنظيم العمل التطوعي التعاقدي داخل المغرب أو خارجه وانطلاقا منه، وشروط ممارسته، وحقوق والتزامات المتطوعين المتعاقدين والجهات المنظمة له، وإجراءات التتبع والمراقبة الجارية عليه.