القانون رقم 06.18 المتعلق بتنظيم العمل التطوعي التعاقدي

المادة 1

مشروع
م. 1
حجم الخط
يحدد هذا القانون كيفيات وقواعد تنظيم العمل التطوعي التعاقدي داخل المغرب أو خارجه وانطلاقا منه، وشروط ممارسته، وحقوق والتزامات المتطوعين المتعاقدين والجهات المنظمة له، وإجراءات التتبع والمراقبة الجارية عليه.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد