القانون رقم 06.18 المتعلق بتنظيم العمل التطوعي التعاقدي

المادة 43

مشروع
م. 43
حجم الخط
تعاقب بغرامة من 20.000 إلى 50.000 درهم، كل جهة، كيفما كانت طبيعتها، تنشر أو تبث إعلانات تدعو إلى التطوع التعاقدي خلافا لأحكام هذا القانون.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد