القانون رقم 06.18 المتعلق بتنظيم العمل التطوعي التعاقدي

المادة 28

مشروع
م. 28
حجم الخط
مع مراعاة أحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه، وكذا التشريع الجاري به العمل، يجب أن تتوفر الجهة المنظمة للعمل التطوعي التعاقدي على: - نظام داخلي تحدد فيه القواعد الخاصة بتنفيذ وتتبع وتقييم العمل التطوعي التعاقدي؛ - سجل تقيد فيه بيانات المتطوعين المتعاقدين والمعلومات المتعلقة بالعمل التطوعي التعاقدي.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد