القانون رقم 06.18 المتعلق بتنظيم العمل التطوعي التعاقدي
المادة 36
م. 36
حجم الخط
يجب على الجهة المنظمة للعمل التطوعي التعاقدي إخبار الإدارة بجميع التغيريات التي تطرأ على الشروط التي تم بناء عليها الحصول على الاعتماد من أجل تنظيم العمل التطوعي التعاقدي، فور حدوثها وبكل الوسائل المتاحة.