القانون رقم 06.18 المتعلق بتنظيم العمل التطوعي التعاقدي

المادة 2

مشروع
م. 2
حجم الخط
يراد بالعمل التطوعي التعاقدي كل نشاط يقوم به شخص ذاتي أو أكثر، خارج أسرته أو دراسته أو وظيفته أو شغله، بشكل طوعي ودون أجر، بمقتضب عقد مكتوب بينه وبين الجهة المنظمة للعمل التطوعي التعاقدي، بهدف تحقيق منفعة عامة.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد