القانون رقم 06.18 المتعلق بتنظيم العمل التطوعي التعاقدي

المادة 38

مشروع
م. 38
حجم الخط
تسحب الإدارة الاعتماد بتنظيم العمل التطوعي التعاقدي في الحالات التالية: - عدم احترام شروط الاعتماد؛ - الإخلال بأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه، وكذا بالنصوص التشريعية أو التنظيمية الجاري بها العمل؛ - عندما يشكل تنفيذ النشاط المنظم في إطار العمل التطوعي التعاقدي خطرا حالا على صحة أو سلامة المتطوعين المتعاقدين أو المستفيدين؛ - صدور مقرر قضائي في حق أحد أعضاء جهاز إدارة أو تسيير الشخص الاعتباري مكتسب لقوة الشيء المقضي به من أجل إحدى الجنح أو الجنايات المشار إليها في المادة 20 أعلاه، ما عدا إذا تم تعويضه داخل أجل ثلاثين (30) يوما من تاريخ صدوره؛ - حل الشخص الاعتباري.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد