القانون رقم 06.18 المتعلق بتنظيم العمل التطوعي التعاقدي

المادة 12

مشروع
م. 12
حجم الخط
يرفق طلب الحصول على الاعتماد من أجل تنظيم العمل التطوعي التعاقدي بالوثائق التالية: - نسخة من الوثائق التي تثبت أن الشخص الاعتباري مؤسس ومسير طبقا للتشريع الجاري به العمل؛ - نسخة من البيانات المالية للشخص الاعتباري للسنة الأخيرة؛ - موجز حصيلة أنشطة الشخص الاعتباري؛ - برنامج عمل يشمل جميع الأنشطة المراد القيام بها، يشار فيه إلى الموارد والوسائل اللازمة لتنفيذ العمل التطوعي التعاقدي أو ما يثبت قدرته على تعبئتها.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد