القانون رقم 06.18 المتعلق بتنظيم العمل التطوعي التعاقدي
المادة 31
م. 31
حجم الخط
تمد مدة عقد التطوع حسب المدة التي تم فيها إيقاف تنفيذه وفق مقتضيات المادة 23 أعلاه.
القانون رقم 06.18 المتعلق بتنظيم العمل التطوعي التعاقدي
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول