القانون رقم 06.18 المتعلق بتنظيم العمل التطوعي التعاقدي

المادة 30

مشروع
م. 30
حجم الخط
يمكن توزيع مدة عقد التطوع على المدة اللازمة لتنفيذ العمل التطوعي التعاقدي، شريطة ألا تتعدى مدة التنفيذ 48 ساعة في الأسبوع، لمدة 6 أيام على الأكثر، وبالنسبة للأطفال البالغين من العمر 15 سنة كاملة وأقل من 18 سنة، 30 ساعة في الأسبوع، لمدة 5 أيام على الأكثر.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد