القانون رقم 06.18 المتعلق بتنظيم العمل التطوعي التعاقدي

المادة 29

مشروع
م. 29
حجم الخط
يجب على الجهة المنظمة للعمل التطوعي التعاقدي، قبل القيام بأي نشاط من أنشطة العمل التطوعي التعاقدي، موافاة الإدارة بلائحة المتطوعين المتعاقدين الذين ستستقبلهم طبقا لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه، مرفقة بالوثائق المتعلقة بهم، وكذا العمل على تحيينها كلما استلزم الأمر ذلك.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد