القانون رقم 06.18 المتعلق بتنظيم العمل التطوعي التعاقدي
المادة 23
م. 23
حجم الخط
ينتهي عقد التطوع في إحدى الحالات التالية:
- سحب الاعتماد في إحدى الحالات المشار إليها في المادة 38 من هذا القانون؛
- انتهاء مدة الاعتماد أو عدم تمديدها طبقا للمادة 15 أعلاه؛
- إعلان الجهة المنظمة عن الانتهاء من تنفيذ العمل التطوعي التعاقدي؛
- انقضاء مدة عقد التطوع دون تجديدها؛
- اتفاق الطرفين على إنهاء العمل بعقد التطوع؛
- إخطار مكتوب لأحد طرفي عقد التطوع للطرف الآخر برغبته في إنهاء عقد التطوع، لأي سبب من الأسباب، بواسطة وسيلة التبليغ المتفق عليها في عقد التطوع؛
- عدم استئناف المتطوع المتعاقد لمهامه، داخل أجل تحده الجهة المنظمة، بعد توقفه عن تنفيذ أعمال التطوع لأي سبب من الأسباب؛
- صدور مقرر قضائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به بعقوبة سالبة للحرية على المتطوع المتعاقد؛
- وفاة المتطوع المتعاقد أو حل الشخص الاعتباري المنظم للعمل التطوعي التعاقدي.