القانون رقم 06.18 المتعلق بتنظيم العمل التطوعي التعاقدي

المادة 23

مشروع
م. 23
حجم الخط
ينتهي عقد التطوع في إحدى الحالات التالية: - سحب الاعتماد في إحدى الحالات المشار إليها في المادة 38 من هذا القانون؛ - انتهاء مدة الاعتماد أو عدم تمديدها طبقا للمادة 15 أعلاه؛ - إعلان الجهة المنظمة عن الانتهاء من تنفيذ العمل التطوعي التعاقدي؛ - انقضاء مدة عقد التطوع دون تجديدها؛ - اتفاق الطرفين على إنهاء العمل بعقد التطوع؛ - إخطار مكتوب لأحد طرفي عقد التطوع للطرف الآخر برغبته في إنهاء عقد التطوع، لأي سبب من الأسباب، بواسطة وسيلة التبليغ المتفق عليها في عقد التطوع؛ - عدم استئناف المتطوع المتعاقد لمهامه، داخل أجل تحده الجهة المنظمة، بعد توقفه عن تنفيذ أعمال التطوع لأي سبب من الأسباب؛ - صدور مقرر قضائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به بعقوبة سالبة للحرية على المتطوع المتعاقد؛ - وفاة المتطوع المتعاقد أو حل الشخص الاعتباري المنظم للعمل التطوعي التعاقدي.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد