القانون رقم 06.18 المتعلق بتنظيم العمل التطوعي التعاقدي

المادة 16

مشروع
م. 16
حجم الخط
تحدث لجنة، يعهد إليها بدراسة ملفات طلبات الحصول على الاعتماد، وعند الاقتضاء طلبات تمديد مدته، وبإبداء رأي استشاري بشأنها لرئيس الإدارة، تتألف من ممثلي القطاعات الحكومية المعنية وشخصيتين من الفعاليات المدنية مشهود لهما بالكفاءة والخبرة في مجال العمل التطوعي. ويمكن لها أن تستعين بكل شخص له تجربة وكفاءة في مجال موضوع طلب الاعتماد، ترى فائدة في حضوره. تتولى الإدارة رئاسة وكتابة اللجنة. تحدد بنص تنظيمي كيفية تأليف اللجنة وسيرها.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد