القانون رقم 06.18 المتعلق بتنظيم العمل التطوعي التعاقدي
المادة 40
م. 40
حجم الخط
تتولى الإدارة التي تمسك السجل الوطني للعمل التطوعي التعاقدي، على الخصوص، القيام بالمهام التالية:
- جمع المعلومات المتعلقة بالعمل التطوعي التعاقدي وتحليلها، وإعداد تقرير سنوي حول العمل التطوعي التعاقدي ونشره؛
- دراسة الإكراهات التي تعترض تنظيم العمل التطوعي التعاقدي، واقتراح حلول لها؛
- إبداء الرأي بشأن العمل التطوعي الذي يطلبه رئيس الحكومة أو السلطات الحكومية أو باقي الإدارات العمومية؛
- تقديم المقترحات والتوصيات الرامية إلى النهوض بالعمل التطوعي التعاقدي من أجل المساهمة في التنمية.