القانون رقم 06.18 المتعلق بتنظيم العمل التطوعي التعاقدي
المادة 9
م. 9
حجم الخط
يشترط للحصول على الاعتماد من أجل تنظيم العمل التطوعي التعاقدي ما يلي:
- أن يكون الشخص الاعتباري مؤسسا ومسيرا طبقا للتشريع الجاري به العمل؛
- أن يكون مجال العمل التطوعي التعاقدي ضمن أهداف الشخص الاعتباري؛
- أن يكون للشخص الاعتباري برنامج عمل يشمل جميع الأنشطة المراد القيام بها.