القانون رقم 06.18 المتعلق بتنظيم العمل التطوعي التعاقدي

المادة 19

مشروع
م. 19
حجم الخط
تؤهل الإدارة، عند الاقتضاء، للمبادرة لتنظيم العمل التطوعي التعاقدي، وكذا التنسيق بين الجهات المنظمة لهذا العمل التطوعي طبقا لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه، في إطار التضامن سواء داخل المغرب أو خارجه ووفق الإجراءات التي تحددها.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد