القانون رقم 06.18 المتعلق بتنظيم العمل التطوعي التعاقدي
المادة 19
م. 19
حجم الخط
تؤهل الإدارة، عند الاقتضاء، للمبادرة لتنظيم العمل التطوعي التعاقدي، وكذا التنسيق بين الجهات المنظمة لهذا العمل التطوعي طبقا لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه، في إطار التضامن سواء داخل المغرب أو خارجه ووفق الإجراءات التي تحددها.