القانون رقم 06.18 المتعلق بتنظيم العمل التطوعي التعاقدي

المادة 39

مشروع
م. 39
حجم الخط
يحدث سجل يسمى "السجل الوطني للعمل التطوعي التعاقدي". تحدد بنص تنظيمي قواعد مسك السجل الوطني للعمل التطوعي التعاقدي وتنظيمه وكذا المعلومات التي يتضمنها.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد