القانون رقم 06.18 المتعلق بتنظيم العمل التطوعي التعاقدي
المادة 39
م. 39
حجم الخط
يحدث سجل يسمى "السجل الوطني للعمل التطوعي التعاقدي".
تحدد بنص تنظيمي قواعد مسك السجل الوطني للعمل التطوعي التعاقدي وتنظيمه وكذا المعلومات التي يتضمنها.
القانون رقم 06.18 المتعلق بتنظيم العمل التطوعي التعاقدي
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول