القانون رقم 06.18 المتعلق بتنظيم العمل التطوعي التعاقدي

المادة 25

مشروع
م. 25
حجم الخط
تلتزم الجهة المنظمة للعمل التطوعي التعاقدي بالقيام بما يلي: - إخبار المتطوع المتعاقد بالهدف غير الربحي للعمل التطوعي التعاقدي، وبالنظام القانوني الذي تخضع له وبالمسؤول عنها؛ - تحديد الأعمال المطلوب تنفيذها من قبل المتطوع المتعاقد مع مراعاة مؤهلاته وقدراته الصحية سواء أكانت بدنية أو نفسية أو ذهنية؛ - عدم تكليف المتطوع المتعاقد بالمهام المتعلقة بإدارتها أو تسييرها؛ - إطلاع المتطوع المتعاقد على النظام الداخلي المشار إليه في المادة 28 من هذا القانون؛ - تأهيل المتطوعين المتعاقدين لتنفيذ العمل التطوعي التعاقدي؛ - اكتتاب عقد لتأمين المتطوع المتعاقد عن الحوادث والأمراض التي قد تنتج مباشرة عن تنفيذ العمل التطوعي التعاقدي، تغطي مدة عقد التطوع، وكذا عقد تأمين لضمان المسؤولية المدنية إذا لم يكن للشخص الاعتباري مثل هذا العقد؛ - توفير البيئة المناسبة الآمنة التي تضمن تنفيذ العمل التطوعي التعاقدي؛ - توفير الموارد والوسائل والمعلومات اللازمة لتنفيذ العمل التطوعي التعاقدي؛ - توفير مستلزمات الصحة والسلامة للمتطوعين المتعاقدين الذين تستقبلهم؛ - التأكد من استمرار المتطوع المتعاقد في استيفاء الشروط المطلوبة للتطوع التعاقدي؛ - تحمل مصاريف النقل والإقامة والتغذية لفائدة المتطوع المتعاقد من أجل تنفيذ العمل التطوعي التعاقدي؛ - إرجاع المصاريف المالية التي قد يدفعها المتطوع المتعاقد بمناسبة تنفيذ العمل التطوعي التعاقدي، بناء على الوثائق المبررة وداخل آجال معقولة؛ - تحمل مصاريف ذهاب وعودة المتطوع المتعاقد لتنفيذ العمل التطوعي التعاقدي خارج بلد إقامته؛ - الحفاظ على سرية المعلومات ذات الطابع الشخصي للمتطوعين المتعاقدين والمستفيدين؛ - منح المتطوع المتعاقد، عند انتهاء عقد التطوع، شهادة تتضمن نوع العمل التطوعي التعاقدي الذي قام به ومدته والتأهيل الذي استفاد منه لتنفيذ العمل التطوعي التعاقدي والخبرة التي اكتسبها؛ - منح المكونين شهادات تؤكد مشاركتهم في برامج تأهيل المتطوعين المتعاقدين.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد