القانون رقم 06.18 المتعلق بتنظيم العمل التطوعي التعاقدي

المادة 27

مشروع
م. 27
حجم الخط
يلتزم المتطوع المتعاقد بالقيام بما يلي: - التقيد بأهداف العمل التطوعي التعاقدي وضوابط تنفيذه المعتمدة من لدن الجهة المنظمة؛ - تنفيذ بنود عقد التطوع المبرم بينه وبين الجهة المنظمة؛ - المشاركة في برامج تأهيل المتطوعين المتعاقدين لتنفيذ العمل التطوعي التعاقدي التي تنظمها الجهة المنظمة؛ - احترام مسؤولي الجهة المنظمة والعاملين لديها وكذا المتطوعين المتعاقدين الآخرين، والعمل معهم بروح الفريق؛ - احترام حقوق ومعتقدات وآراء مسؤولي الجهة المنظمة والعاملين لديها وكذا المتطوعين المتعاقدين الآخرين والمستفيدين من العمل التطوعي التعاقدي؛ - المحافظة على سرية المعلومات والبيانات التي يطلع عليها بمناسبة تنفيذ العمل التطوعي التعاقدي؛ - المحافظة على المعدات والأدوات والأجهزة المسلمة إليه بمناسبة تنفيذ مهامه، وإرجاعها إلى الجهة المنظمة، مع وجوب الإبلاغ في حالة تلفها أو ضياعها؛ - إخبار الجهة المنظمة عند التوقف عن تنفيذ العمل التطوعي التعاقدي؛ - تحيين بياناته الشخصية لدى الجهة المنظمة، بكل الوسائل المتاحة، فور حدوث تغيير فيها؛ - تقديم تقرير عن مهمته للجهة المنظمة، عند الاقتضاء، يتضمن ملخصا حول تجربته التطوعية التعاقدية والتوصيات التي يراها مفيدة.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد