القانون رقم 06.18 المتعلق بتنظيم العمل التطوعي التعاقدي

المادة 11

مشروع
م. 11
حجم الخط
يجب أن يحدد طلب الحصول على الاعتماد من أجل تنظيم العمل التطوعي التعاقدي ما يلي: - المجال أو المجالات المراد تنظيم العمل التطوعي التعاقدي فيها؛ - تاريخ بداية تنظيم العمل التطوعي التعاقدي وتاريخ الانتهاء منه، والمكان أو الأمكنة المخصصة لتنفيذه عند الاقتضاء؛ - الأثر الإيجابي الذي يستهدفه تنفيذ العمل التطوعي التعاقدي؛ - أسماء وعناوين الشركاء المحتملين لتنفيذ العمل التطوعي التعاقدي.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد