القانون رقم 06.18 المتعلق بتنظيم العمل التطوعي التعاقدي
المادة 32
م. 32
حجم الخط
استثناء من أحكام الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، يمكن للموظف، خارج أوقات مزاولة مهامه الإدارية أو خلال فترة رخصته الإدارية السنوية، أن يشارك في العمل التطوعي التعاقدي شريطة تقديمه لتصريح بذلك لرئيس الإدارة التابع لها.
كما يمكن له، في فترة إحالته على الاستيداع لدواع شخصية، أن يشارك في العمل التطوعي التعاقدي شريطة الإدلاء، مسبقا لرئيس الإدارة التابع لها، بالوثائق والمعلومات المتعلقة بالعمل التطوعي التعاقدي الذي يعتزم القيام به.
ويمكن في الحالتين المشار إليهما في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، لرئيس الإدارة التابع لها أن يعترض على ذلك متى تبين له أن أنشطة العمل التطوعي التعاقدي التي يعتزم الموظف القيام بها تجعله في وضعية متنافية مع وظيفته.