القانون رقم 06.18 المتعلق بتنظيم العمل التطوعي التعاقدي
المادة 24
م. 24
حجم الخط
دون الإخلال بالمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في مجال الدعم وعقد الشراكات مع الأشخاص الاعتبارية، تتمتع الجهة المنظمة للعمل التطوعي التعاقدي بالحقوق التالية:
- تقديم طلب الحصول على الدعم العمومي والخاص من أجل تغطية تكاليف تنظيم العمل التطوعي التعاقدي أو جزء منها؛
- إبرام اتفاقيات شراكة مع أشخاص القانون العام والخاص من أجل تنفيذ العمل التطوعي التعاقدي؛
- تقديم الاقتراحات الرامية إلى النهوض بالعمل التطوعي التعاقدي.